مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 18 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 160 من 418

فلا يصلح قلت الخصي أحب إليك أم النعجة قال المرضوض أحب إلي من النعجة وإن كان خصيا فالنعجة.

6 علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال إذا اشترى الرجل البدنة مهزولة فوجدها سمينة فقد أجزأت عنه

قوله عليه‌السلام : « المرضوض أحب إلى » الرض الدق ، والمراد مرضوض الخصيتين وهو قريب من الموجوء.

وقال في المدارك : قد قطع الأصحاب بكراهة التضحية بالموجوء واستدلوا بصحيحة معاوية (1) ، ومحمد بن مسلم (2) وليس فيهما تصريح بالكراهة إنما المستفاد منهما أن الفحل من الضأن أفضل من الموجوء وأن الموجوء من الضأن خير من المعز (3) انتهى.

وقال في الدروس : ويكره الموجوء.

وقال ابن إدريس : لا يجزي. وقال الحسن : يكره الخصي ، ولو تعذر غيره أجزأ وكذا لو ظهر خصيا وكان المشتري معسرا لصحيحة عبد الرحمن. ولو كان مجبوبا.

الحديث السادس : حسن.

قوله عليه‌السلام : « أجزأت عنه » تفصيل القول فيه أنه لو اشتراها مهزولة فبانت كذلك فلا يجزي ولو بانت سمينة قبل الذبح فلا ريب في الإجزاء ولو بانت سمينة بعد الذبح فذهب الأكثر إلى الإجزاء.

__________________

(1) الوسائل : ج 10 ص 109 ح 2.

(2) الوسائل : ج 10 ص 109 ح 1.

(3) هكذا المذكور في الأصل ولكن في صحيحة محمّد بن مسلم قال عليه‌السلام « الموجوء خير من النعجة ، والنعجة خير من المعز » فراجع الوسائل نفس المصدر.

الصفحة 160 من 418