فلا يصلح قلت الخصي أحب إليك أم النعجة قال المرضوض أحب إلي من النعجة وإن كان خصيا فالنعجة.
6 علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال إذا اشترى الرجل البدنة مهزولة فوجدها سمينة فقد أجزأت عنه
قوله عليهالسلام : « المرضوض أحب إلى » الرض الدق ، والمراد مرضوض الخصيتين وهو قريب من الموجوء.
وقال في المدارك : قد قطع الأصحاب بكراهة التضحية بالموجوء واستدلوا بصحيحة معاوية (1) ، ومحمد بن مسلم (2) وليس فيهما تصريح بالكراهة إنما المستفاد منهما أن الفحل من الضأن أفضل من الموجوء وأن الموجوء من الضأن خير من المعز (3) انتهى.
وقال في الدروس : ويكره الموجوء.
وقال ابن إدريس : لا يجزي. وقال الحسن : يكره الخصي ، ولو تعذر غيره أجزأ وكذا لو ظهر خصيا وكان المشتري معسرا لصحيحة عبد الرحمن. ولو كان مجبوبا.
الحديث السادس : حسن.
قوله عليهالسلام : « أجزأت عنه » تفصيل القول فيه أنه لو اشتراها مهزولة فبانت كذلك فلا يجزي ولو بانت سمينة قبل الذبح فلا ريب في الإجزاء ولو بانت سمينة بعد الذبح فذهب الأكثر إلى الإجزاء.
__________________
(1) الوسائل : ج 10 ص 109 ح 2.
(2) الوسائل : ج 10 ص 109 ح 1.
(3) هكذا المذكور في الأصل ولكن في صحيحة محمّد بن مسلم قال عليهالسلام « الموجوء خير من النعجة ، والنعجة خير من المعز » فراجع الوسائل نفس المصدر.




