مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 18 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 159 من 418

أبي عبد الله عليه‌السلام قال أسنان البقر تبيعها ومسنها في الذبح سواء.

4 علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال حدثني من سمعه يقول ضح بكبش أسود أقرن فحل فإن لم تجد أسود فأقرن فحل يأكل في سواد ويشرب في سواد وينظر في سواد.

5 محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن النعجة أحب إليك أم الماعز قال إن كان الماعز ذكرا فهو أحب إلي وإن كان الماعز أنثى فالنعجة أحب إلي قال قلت فالخصي يضحى به قال لا إلا أن لا يكون غيره وقال يصلح الجذع من الضأن فأما الماعز

في السنة الثانية فإن التبيع ما دخل في الثانية والمسن ما دخل في الثالثة.

الحديث الرابع : مرسل كالحسن.

قوله عليه‌السلام : « أقرن » قال في المنتقى : لم أقف فيما يحضرني من كتب اللغة على تفسير لما في الحديث ، نعم ذكر العلامة في المنتهى أن الأقرن معروف وهو ماله قرنان.

قوله عليه‌السلام : « يأكل في سواد » اختلف الأصحاب في تفسير هذه الألفاظ ، وقال بعضهم : المراد بذلك : كون هذه المواضع سودا واختاره ابن إدريس ، وقيل معناه أن يكون من عظمه ينظر في شحمه ويمشي في فيئه ويبرك في ظل شحمه.

وقيل : السواد كناية عن المرعى والنبت فإنه يطلق عليه ذلك لغة والمعنى حينئذ أن يكون الهدي رعى ومشى ونظر وبرك في الخضرة والمرعى فسمن لذلك ، ونقل عن القطب الراوندي : أنه قال : التفسيرات الثلاث مروية عن أهل البيت عليهم‌السلام.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « لا إلا أن لا يكون غيره » قد اختلف الأصحاب في حكم الخصي فذهب الأكثر إلى عدم إجزائه ، بل قال في التذكرة : إنه إجماعي.

وقال ابن أبي عقيل : إنه مكروه ، والأول أقوى وأحوط ولو لم يجد إلا الخصي فالأظهر إجزاؤه كما اختاره في الدروس.

الصفحة 159 من 418