مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 18 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 158 من 418

من الضأن قلت فالمعز قال لا يجزئ الجذع من المعز قلت ولم قال لأن الجذع من الضأن يلقح والجذع من المعز لا يلقح.

2 علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الإبل والبقر أيهما أفضل أن يضحى بها قال ذوات الأرحام فسألته عن أسنانها فقال أما البقر فلا يضرك بأي أسنانها ضحيت وأما الإبل فلا يصلح إلا الثني فما فوق.

3 علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن محمد بن حمران ، عن

وقال في القاموس : الثنية الناقة الطاعنة في السادسة والفرس الداخلة في الرابعة والشاة في الثالثة كالبقرة (1).

وأما الجذع من الضأن فقال العلامة في التذكرة والمنتهى : إنه ما كمل له ستة أشهر ، وهو موافق لكلام الجوهري ، وقيل إنه ما كمل له سبعة أشهر ودخل في الثاني وحكي في التذكرة : عن ابن الأعرابي أنه قال ولد الضأن إنما يجذع ابن سبعة أشهر إذا كان أبواه شابين ولو كانا هرمين لم يجذع حتى يستكمل ثمانية أشهر ، والاحتياط في كل ذلك أولى.

الحديث الثاني : حسن.

قوله عليه‌السلام : « ذوات الأرحام » لا خلاف في أن الهدي والأضحية لا يكونان من غير النعم الثلاثة ولا في استحباب الإناث من البقر والإبل والذكورة من الغنم والمعز. وقال في المنتهى لا نعلم خلافا في جواز العكس في البابين.

قوله عليه‌السلام : « فلا يضرك » هذا مخالف لمذهب الأصحاب إلا أن يحمل على أن المراد بالأسنان ما كمل لها سن ، وربما يدعى أنه الظاهر منها ويؤيده الخبر الآتي.

الحديث الثالث : مجهول. ويدل على ما هو المشهور من الاكتفاء بالدخول

__________________

(1) القاموس المحيط : ج 4 ص 309.

الصفحة 158 من 418