مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 18 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 138 من 418

2 عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن مثنى الحناط ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال سألته عن الحصى التي يرمى بها الجمار فقال تؤخذ من جمع وتؤخذ بعد ذلك من منى.

3 علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن ربعي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال خذ حصى الجمار من جمع وإن أخذته من رحلك بمنى أجزأك.

4 محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول التقط الحصى ولا تكسرن منهن شيئا.

5 علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال حصى الجمار إن أخذته من الحرم أجزأك وإن أخذته من غير الحرم لم يجزئك قال وقال لا ترمي الجمار إلا بالحصى.

6 ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في حصى الجمار

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور. وظاهره كون الأخذ من منى بعد المشعر أفضل من سائر الحرم ، ويحتمل أن يكون تخصيص منى لقربها من الجمار.

الحديث الثالث : حسن.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور. ويدل على كراهة الرمي بالمكسورة والمشهور استحباب عدم كونها مكسورة.

الحديث الخامس : حسن.

قوله عليه‌السلام : « إلا بالحصى » يدل على تعين الرمي بما يسمى حصاة كما هو المشهور فلا يجزى الرمي بالحجر الكبير ولا الصغيرة جدا بحيث لا يقع عليها اسم الحصاة.

الحديث السادس : حسن. ويدل على استحباب كونها رخوة منقطة كما ذكرهما الأصحاب ، والصم جمع الأصم وهو الحجر الصلب المصمت. وقال الجوهري :

الصفحة 138 من 418