لك إلى الرجوع.
(باب)
(شجر الحرم)
1 عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم عمن ذكره ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال لا تنزع من شجر مكة إلا النخل وشجر الفاكهة.
على غير هذين الوجهين ، وربما جمع بينهما بحمل أخبار الترغيب على المجاورة للعبادة وما تضمن النهي على غيرها كالتجارة ونحوها وهو غير واضح.
الحديث الثالث : حسن. وفي بعض النسخ عمن ذكره عن داود الرقي قال :
قال أبو عبد الله عليهالسلام الخبر مختلف فيه.
باب شجر الحرم
الحديث الأول : ضعيف.
قوله عليهالسلام : « لا تنزع من شجر مكة » اعلم : أن تحريم قطع الشجر والحشيش على المحرم مجمع عليه في الجملة ، وقد استثني من ذلك أربعة أشياء.
الأول : ما ينبت في ملك الإنسان وفي دليله كلام ولا ريب في جواز قلع ما أنبته الإنسان لصحيحة حريز (1).
الثاني : شجر الفواكه وقد قطع الأصحاب بجواز قلعه مطلقا ، وظاهر المنتهى أنه موضع وفاق.
الثالث : شجر الإذخر ونقل الإجماع على جواز قطعه.
الرابع : عود المحالة وهما اللذان يجعل عليهما المحالة ليستقى بها ، ولا بأس بقطع اليابس من الشجر والحشيش. واعلم : أن قطع شجر الحرم كما يحرم على المحرم يحرم على المحل أيضا كما صرح به الأصحاب ودلت عليه النصوص (2).
__________________
(1) الوسائل : ج 9 ص 173 ح 4.
(2) كما في الوسائل : ج 9 ب 76 ص 127 ح 1 و 2 و 3.




