مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 17 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 77 من 402

(باب )

(لبس ثياب الكعبة)

1 عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن علي ، عن عبد الله بن جبلة ، عن عبد الملك بن عتبة قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عما يصل إلينا من ثياب الكعبة هل يصلح لنا أن نلبس شيئا منها قال يصلح للصبيان والمصاحف والمخدة تبتغي بذلك البركة إن شاء الله.

(باب )

(كراهة أن يؤخذ من تراب البيت وحصاه)

1 عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن داود بن النعمان ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن محمد بن مسلم قال سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول لا ينبغي لأحد أن يأخذ من تربة ما حول الكعبة وإن أخذ من ذلك شيئا رده.

باب لبس ثياب الكعبة

الحديث الأول : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « للصبيان » حمله بعض الأصحاب على الصبي غير المميز لكونه حريرا.

وفيه نظر.

باب كراهة أن يؤخذ من تراب البيت وحصاه

الحديث الأول : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « لا ينبغي لأحد » ظاهره الكراهة والمشهور بين الأصحاب : الحرمة ووجوب الرد إليه مع الإمكان وإلا فإلى مسجد آخر.

قال الشهيد (ره) في الدروس : لا يجوز أخذ شيء من تربة المسجد وحصاه فلو فعل وجب رده إلى موضعه في رواية محمد بن مسلم (1) وإلى مسجد في رواية زيد الشحام (2) وهو أشبه والأولى الحمل على الأفضلية.

__________________

(1) الوسائل : ج 9 ص 333 ح 2.

(2) الوسائل : ج 9 ص 334 ح 5.

الصفحة 77 من 402