مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 17 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 385 من 402

كان من صيد البر يكون في البر ويبيض في البحر ويفرخ في البحر فهو من صيد البحر.

2 علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال كل شيء يكون أصله في البحر ويكون في البر والبحر فلا ينبغي للمحرم أن يقتله فإن قتله فعليه الجزاء كما قال الله عز وجل.

3 عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال سألته من محرم قتل جرادة (1) قال كف من طعام وإن كان كثيرا فعليه دم شاة.

4 علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز عمن أخبره ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في محرم قتل جرادة قال يطعم تمرة والتمرة خير من جرادة.

البر والبحر يعتبر بالبيض فإن كان يبيض في البر فهو صيد البر وإن كان ملازما للماء كالبط ونحوه وإن كان مما يبيض في البحر فهو صيد البحر وقال في المنتهى لا نعلم في ذلك خلافا إلا من عطاء.

الحديث الثاني : حسن. وهو محمول على ما إذا كان يبيض ويفرخ في الماء كما مر.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « كف من طعام » قيل : في قتل الجرادة تمرة ، وقيل : كف من طعام ، وقيل : بالتخيير ، ولعله أظهر جمعا بين الأخبار وهو مختار الشيخ في المبسوط وجماعة من المتأخرين.

قوله عليه‌السلام : « فعليه دم شاة » هذا مقطوع به في كلام الأصحاب والمرجع في الكثرة إلى العرف.

الحديث الرابع : مرسل كالحسن.

__________________

(1) الصواب جرادا كما في التهذيب وفي الجرادة كما يأتي تمرة.

الصفحة 385 من 402