مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 17 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 384 من 402

شاة قال أبو ولاد وكان ذلك منا قبل أن ندخل الحرم.

6 أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن شهاب ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهما‌السلام في محرمين أصابا صيدا فقال على كل واحد منهما الفداء.

(باب)

(فصل ما بين صيد البر والبحر وما يحل للمحرم من ذلك)

1 علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز عمن أخبره ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال لا بأس بأن يصيد المحرم السمك ويأكل مالحه وطريه ويتزود وقال « أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعامُهُ مَتاعاً لَكُمْ » قال مالحه الذي يأكلون وفصل ما بينهما كل طير يكون في الآجام يبيض في البر ويفرخ في البر فهو من صيد البر وما

وقال في المدارك : وهو جيد مع القصد بذلك إلى الاصطياد ، أما بدونه فمشكل.

الحديث السادس : صحيح. وعليه فتوى الأصحاب.

باب فصل ما بين صيد البر والبحر وما يحل للمحرم من ذلك

الحديث الأول : مرسل ، كالحسن.

قوله تعالى : « وَطَعامُهُ » (1) قال في مجمع البيان : قيل يريد به المملوح عن ابن عباس ، وابن المسيب ، وابن الجبير ، وهو الذي يليق بمذهبنا ، وإنما سمي طعاما لأنه يدخر ليطعم فصار كالمقتات من الأغذية فيكون المراد بصيد البحر الطري وبطعامه المملوح ، وقيل المراد بطعامه ما ينبت بمائه من الزرع والنبات « مَتاعاً لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ » (2) قيل : منفعة للمقيم والمسافر ، وقيل : لأهل الأمصار وأهل القرى ، وقيل : للمحل والمحرم (3).

قوله عليه‌السلام : « وفصل ما بينهما » يستفاد منه أن ما كان من الطيور يعيش في

__________________

(1 و 2) سورة المائدة : 96.

(3) مجمع البيان : ج 3 4 ص 246.

الصفحة 384 من 402