شاة قال أبو ولاد وكان ذلك منا قبل أن ندخل الحرم.
6 أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن شهاب ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهماالسلام في محرمين أصابا صيدا فقال على كل واحد منهما الفداء.
(باب)
(فصل ما بين صيد البر والبحر وما يحل للمحرم من ذلك)
1 علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز عمن أخبره ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال لا بأس بأن يصيد المحرم السمك ويأكل مالحه وطريه ويتزود وقال « أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعامُهُ مَتاعاً لَكُمْ » قال مالحه الذي يأكلون وفصل ما بينهما كل طير يكون في الآجام يبيض في البر ويفرخ في البر فهو من صيد البر وما
وقال في المدارك : وهو جيد مع القصد بذلك إلى الاصطياد ، أما بدونه فمشكل.
الحديث السادس : صحيح. وعليه فتوى الأصحاب.
باب فصل ما بين صيد البر والبحر وما يحل للمحرم من ذلك
الحديث الأول : مرسل ، كالحسن.
قوله تعالى : « وَطَعامُهُ » (1) قال في مجمع البيان : قيل يريد به المملوح عن ابن عباس ، وابن المسيب ، وابن الجبير ، وهو الذي يليق بمذهبنا ، وإنما سمي طعاما لأنه يدخر ليطعم فصار كالمقتات من الأغذية فيكون المراد بصيد البحر الطري وبطعامه المملوح ، وقيل المراد بطعامه ما ينبت بمائه من الزرع والنبات « مَتاعاً لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ » (2) قيل : منفعة للمقيم والمسافر ، وقيل : لأهل الأمصار وأهل القرى ، وقيل : للمحل والمحرم (3).
قوله عليهالسلام : « وفصل ما بينهما » يستفاد منه أن ما كان من الطيور يعيش في
__________________
(1 و 2) سورة المائدة : 96.
(3) مجمع البيان : ج 3 4 ص 246.




