مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 17 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 337 من 402

فدعا علي عليه‌السلام ببدنة فنحرها وحلق رأسه ورده إلى المدينة فلما برأ من وجعه اعتمر قلت أرأيت حين برأ من وجعه قبل أن يخرج إلى العمرة حلت له النساء قال لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت وبالصفا والمروة قلت فما بال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله حين رجع من الحديبية حلت له النساء ولم يطف بالبيت قال ليسا سواء كان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله مصدودا والحسين عليه‌السلام محصورا.

4 عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال إذا أحصر الرجل بعث بهديه فإذا

وقال المحقق الأردبيلي (ره) الأصحاب حملوها على أنه محل ولا يبطل إحلاله ومثلها ما في رواية غير صحيحة في الكافي عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام فقال : بعض لا يعقل وجوب الإمساك بعد تحقق التحلل فحمل على الاستحباب.

وقال بعض : إنه لا استبعاد بعد وقوعه في النص وأنت تعلم أن قوله عليه‌السلام « فإن ردوا الدراهم عليه » هو لا يدل على أنه محل حتى يرد الاستبعاد ويحتاج إلى التكلف ودفعه بل الظاهر أن معناه ما عليه إثم ولا كفارة ولا يبعد ويكون محرما ممسكا عما يمسك عنه كما كان قبل البعث إذ قد يراد بقوله : « وقد أحل » أنه فعل أفعال المحل واعتقد أنه محل ويؤيده فأتى النساء في الثانية على أن هذه الزيادة ليست بموجودة في غير التهذيب والثانية ضعيفة فلو لم يكن لهم دليل على ذلك من إجماع ونحوه لم يبعد القول بما ذكرناه فيندفع الإشكال وأيضا يمكن القول بالتخيير في المحصور وحمل فعل الحسين عليه‌السلام على الجواز حتى يندفع التنافي بين الروايات وبين إجزاء هذه الرواية أيضا.

وقال الفيروزآبادي : « السقيا » بالضم موضع بالمدينة ووادي الصفراء (1).

الحديث الرابع : صحيح. وما تضمنه من الأحكام موافق للمشهور غير أنهم قالوا : إن فاته الحج فإن واجبا يحج في القابل وجوبا وإلا استحبابا وقالوا : أيضا

__________________

(1) القاموس المحيط : ج 4 ص 343.

الصفحة 337 من 402