(باب)
( ما يجوز للمحرم قتله وما يجب عليه فيه الكفارة)
1 علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز عمن أخبره ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال كل ما خاف المحرم على نفسه من السباع والحيات وغيرها فليقتله فإن لم يردك فلا ترده.
2 علي ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير وصفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال إذا أحرمت فاتق قتل الدواب كلها إلا الأفعى والعقرب والفأرة فإنها توهي السقاء وتحرق
أن يلقي الحلمة (1) وهو لا يخلو من قوة.
باب ما يجوز للمحرم قتله وما يجب عليه فيه الكفارة
الحديث الأول : مرسل معتبر. ويدل على أنه إنما يجوز قتل السباع والمؤذيات إذا أرادت المحرم وخاف منها على نفسه والمشهور بين الأصحاب جواز قتلها مطلقا ، إلا الأسد ويظهر من كلام بعض الأصحاب عدم جواز قتلها وأنه إذا قتلها ليس عليه كفارة ، وأما الأسد فحكى في المختلف عن الشيخ في الخلاف ، وابن بابويه ، وابن حمزة : أنهم أوجبوا على المحرم إذا قتله كبشا لرواية أبي سعيد (2) ، وحملها في المختلف على الاستحباب ، ولا يخلو من قوة.
الحديث الثاني : حسن كالصحيح.
قوله عليهالسلام : « فإنها توهي السقاء » الضمير راجع إلى الفأرة والوهي : الشق في الشيء ويقال : وهي كوعي أي تخرق وانشق ، واسترخى رباطه ذكرها الفيروزآبادي (3)
__________________
(1) التهذيب : ج 5 ص 338.
(2) الوسائل : ج 9 ص 234 ح 1.
(3) القاموس : ج 4 ص 402.




