مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 17 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 290 من 402

المحرمة لا تلبس الحلي ولا الثياب المصبغات إلا صبغ لا يردع.

4 أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن المرأة يكون عليها الحلي والخلخال والمسكة والقرطان من الذهب والورق تحرم فيه وهو عليها وقد كانت تلبسه في بيتها قبل حجها أتنزعه إذا أحرمت أو تتركه على حاله قال تحرم فيه وتلبسه من غير أن تظهره للرجال في مركبها ومسيرها.

فهي سافر بغيرها (1).

قوله عليه‌السلام : « لا يردع » أي لا يكون مصبوغا بطيب.

وقال الفيروزآبادي : « الردع » الزعفران أو لطخ منه أو من الدم أو أثر الطيب في الجسد وثوب مردوع مزعفر ورادع ومردع كمعظم فيه أثر طيب (2).

الحديث الرابع : صحيح.

وقال الفيروزآبادي : « الحجل » بالكسر والفتح وكابل وطمر الخلخال والجمع أحجال وحجول (3).

وقال : المسك بالتحريك : الأسورة والخلاخيل من القرون والعاج الواحدة بهاء (4).

وقال : القرط بالضم : الشنف أو المعلق في شحمة الأذن (5).

وقال الشنف : القرط الأعلى أو معلاق في فوق الأذن أو ما علق في أعلاها وأما ما علق في أسفلها فقرط (6).

__________________

(1) المصباح المنير : ص 379 و 378.

(2) القاموس المحيط : ج 3 ص 29.

(3) القاموس المحيط : ج 3 ص 355.

(4) القاموس المحيط : ج 3 ص 318.

(5) القاموس المحيط : ج 2 ص 378.

(6) القاموس المحيط : ج 3 ص 160.

الصفحة 290 من 402