نفقته يستوثق منها فإنها من تمام حجه.
3 محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المحرم يصر الدراهم في ثوبه قال نعم ويلبس المنطقة والهميان.
بطنه العمامة وإن شاء يعصبها على موضع الإزار ولا يرفعها إلى صدره» (1).
ومقتضاها تحريم عصبها على الصدر ، والأولى اجتناب شدها مطلقا لصحيحة أبي بصير (2).
الحديث الثالث : صحيح. وقال في المدارك : قال في المنتهى يجوز للمحرم أن يعقد إزاره عليه لأنه يحتاج إليه لستر العورة ، وهو حسن وكذا يجوز له عقد الهميان للأصل. وصحيحة يعقوب بن شعيب (3).
وقال في المنتهى : إنه لو أمكن إدخال سيور الهميان بعضها في بعض وعدم عقدها فعل لانتفاء الحاجة إلى العقد. وهو حسن ، وإن كان الأظهر الجواز مطلقا ، ومقتضى الرواية استثناء المنطقة أيضا وهي ما يشد بها الوسط ، وبه قطع في الدروس.
__________________
(1) الوسائل : ج 9 ص 158 ح 1.
(2) الوسائل : ج 9 ص 158 ح 2.
(3) الوسائل : ج 9 ص 128 ح 1.




