مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 17 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 229 من 402

فطفت عنكما ما شاء الله ثم وقع في قلبي شيء فعملت به قال وما هو قلت طفت يوما عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال ثلاث مرات صلى الله على رسول الله ثم اليوم الثاني عن أمير المؤمنين ثم طفت اليوم الثالث عن الحسن عليه‌السلام والرابع عن الحسين عليه‌السلام والخامس عن علي بن الحسين عليه‌السلام والسادس عن أبي جعفر محمد بن علي عليه‌السلام واليوم السابع عن جعفر بن محمد عليهما‌السلام واليوم الثامن عن أبيك موسى عليه‌السلام واليوم التاسع عن أبيك علي عليه‌السلام واليوم العاشر عنك يا سيدي وهؤلاء الذين أدين الله بولايتهم فقال إذن والله تدين الله بالدين الذي لا يقبل من العباد غيره قلت وربما طفت عن أمك فاطمة عليها‌السلام وربما لم أطف فقال استكثر من هذا فإنه أفضل ما أنت عامله إن شاء الله.

(باب)

(من يشرك قرابته وإخوته في حجته أو يصلهم بحجة)

1 علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قلت له أشرك أبوي في حجتي قال نعم قلت أشرك إخوتي في حجتي قال نعم إن الله عز وجل جاعل لك حجا ولهم حجا ولك أجر لصلتك إياهم قلت فأطوف عن الرجل والمرأة وهم بالكوفة فقال نعم تقول حين تفتتح الطواف اللهم تقبل من فلان الذي تطوف عنه.

2 عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن بعض أصحابنا ، عن عمرو بن إلياس قال حججت مع أبي وأنا صرورة فقلت إني أحب أن أجعل

باب من يشرك قرابته وإخوته في حجته أو يصلهم بحجة

الحديث الأول : حسن.

قوله عليه‌السلام : « أشرك » أي في الحج المندوب أو في الحج الواجب بعد الفعل بأن يهدي بعض ثوابها إليهم وأما التشريك في الحج الواجب ابتداء ففيه إشكال.

الحديث الثاني : مرسل. ويمكن حمله على ما إذا لم يكن مستطيعا للحج

الصفحة 229 من 402