3 علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قيل له أرأيت الذي يقضي عن أبيه أو أمه أو أخيه أو غيرهم أيتكلم بشيء قال نعم يقول عند إحرامه اللهم ما أصابني من نصب أو شعث أو شدة فأجر فلانا فيه وأجرني في قضائي عنه.
(باب)
(الرجل يحج عن غيره فحج عن غير ذلك أو يطوف عن غيره)
1 أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن يحيى الأزرق قال قلت لأبي الحسن عليهالسلام الرجل يحج عن الرجل يصلح له أن يطوف عن أقاربه فقال إذا قضى مناسك الحج فليصنع ما شاء.
2 محمد بن يحيى رفعه قال سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن رجل أعطى رجلا مالا يحج عنه فحج عن نفسه فقال هي عن صاحب المال.
الحديث الثالث : حسن.
باب الرجل يحج عن غيره فحج عن غير ذلك أو يطوف عن غيره
الحديث الأول : صحيح أو مجهول ، وعليه الأصحاب.
الحديث الثاني : مرفوع.
قوله عليهالسلام : « هي عن صاحب المال » اعلم : أن المقطوع به في كلام الأصحاب أنه لا يجوز للنائب عدول النية إلى نفسه واختلفوا فيما إذا عدل النية فذهب أكثر المتأخرين إلى أنه لا يجزي عن واحد منهما فيقع باطلا ، وقال الشيخ : بوقوعه عن المستأجر واختاره المحقق في المعتبر وهذا الخبر يدل على مختارهما وطعن فيه بضعف السند ومخالفة الأصول ، ويمكن حمله على الحج المندوب ويكون المراد أن الثواب لصاحب المال ، وقال في الدروس : في رواية ابن أبي حمزة (1) لو حج الأجير عن نفسه وقع عن المنوب ولو أحرم عن نفسه وعن المنوب فالمروي عن الكاظم
__________________
(1) الوسائل : ج 8 ص 136 ح 1 باب 22.




