مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 17 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 214 من 402

ضامن للحج قال نعم.

5 علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسين بن عثمان عمن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل أعطى رجلا ما يحجه فحدث بالرجل حدث فقال إن كان خرج فأصابه في بعض الطريق فقد أجزأت عن الأول وإلا فلا.

6 محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن النعمان ، عن سويد القلاء ، عن أيوب ، عن بريد العجلي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال سألته عن رجل استودعني مالا فهلك وليس لولده شيء ولم يحج حجة الإسلام قال حج عنه وما فضل فأعطهم.

بالإجماع ، ولكن لو تحقق الإجماع فالقول بالإطلاق إن عملنا بأخبار الآحاد فيما خالف الأصول ولم يؤيده شيء خارج قوي.

الحديث الخامس : مرسل. وقال الشيخ في التهذيب بعد إيراده : إن الوجه في هذا الخبر أن يكون يحدث به الحدث بعد دخوله الحرم.

الحديث السادس : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « حج عنه » قال السيد رحمه‌الله : اعتبر المحقق وغيره في جواز الإخراج : علم المستودع أن الورثة لا يؤدون ، وإلا وجب استئذانهم وهو جيد ، واعتبر في التذكرة مع ذلك أمن الضرر ، وهو حسن ، واعتبر أيضا عدم التمكن من الحاكم وإثبات الحق عنده وإلا وجب استيذانه.

وحكى الشهيد في اللمعة قولا : باعتبار إذن الحاكم في ذلك مطلقا واستبعده ، ومقتضى الرواية أن المستودع يحج لكن جواز الاستئجار ربما كان أولى ، خصوصا إذا كان الأجير أنسب لذلك من الودعي

الصفحة 214 من 402