2 حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال إذا أخرج الرجل الزكاة من ماله ثم سماها لقوم فضاعت أو أرسل بها إليهم فضاعت فلا شيء عليه.
3 حريز ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال إذا أخرجها من
الحديث الثاني : حسن. وقال في الشرائع : ولو لم يوجد المستحق جاز نقلها إلى بلد آخر ولا ضمان مع التلف إلا أن يكون هناك تفريط.
وقال في المدارك : في جواز النقل إذا عدم المستحق في البلد. بل الظاهر وجوبه لتوقف الدفع الواجب عليه ، وأما انتفاء الضمان فيدل عليه الأصل ، وإباحة الفعل ، وحسنتا زرارة (1) ، ومحمد بن مسلم (2) ، وأما الضمان مع التفريط. فمعلوم من قواعد الأمانات.
وقال العلامة في المنتهى : إنه لا خلاف في ذلك كله.
الحديث الثالث : حسن. وقال في الشرائع : إذا لم يجد المالك لها مستحقا فالأفضل له عزلها.
وقال في المدارك : لا ريب في استحباب العزل مع عدم وجود المستحق بل جزم العلامة في التذكرة والمنتهى باستحبابه حال الحول سواء كان المستحق موجودا أم لا ، وسواء أذن له الساعي في ذلك أم لم يأذن ، ويدل عليه موثقة يونس بن يعقوب (3) وحسنة عبيد بن زرارة (4) ورواية أبي بصير (5) والمراد بالعزل تعينها في مال خالص
__________________
(1) الوسائل : ج 6 ص 198 ح 2.
(2) الوسائل : ج 6 ص 198 ح 1.
(3) الوسائل : ج 6 ص 156 ح 3.
(4) الوسائل : ج 6 ص 199 ح 4.
(5) الوسائل : ج 6 ص 198 ح 3.




