مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 16 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 94 من 448

2 حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال إذا أخرج الرجل الزكاة من ماله ثم سماها لقوم فضاعت أو أرسل بها إليهم فضاعت فلا شيء عليه.

3 حريز ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال إذا أخرجها من

الحديث الثاني : حسن. وقال في الشرائع : ولو لم يوجد المستحق جاز نقلها إلى بلد آخر ولا ضمان مع التلف إلا أن يكون هناك تفريط.

وقال في المدارك : في جواز النقل إذا عدم المستحق في البلد. بل الظاهر وجوبه لتوقف الدفع الواجب عليه ، وأما انتفاء الضمان فيدل عليه الأصل ، وإباحة الفعل ، وحسنتا زرارة (1) ، ومحمد بن مسلم (2) ، وأما الضمان مع التفريط. فمعلوم من قواعد الأمانات.

وقال العلامة في المنتهى : إنه لا خلاف في ذلك كله.

الحديث الثالث : حسن. وقال في الشرائع : إذا لم يجد المالك لها مستحقا فالأفضل له عزلها.

وقال في المدارك : لا ريب في استحباب العزل مع عدم وجود المستحق بل جزم العلامة في التذكرة والمنتهى باستحبابه حال الحول سواء كان المستحق موجودا أم لا ، وسواء أذن له الساعي في ذلك أم لم يأذن ، ويدل عليه موثقة يونس بن يعقوب (3) وحسنة عبيد بن زرارة (4) ورواية أبي بصير (5) والمراد بالعزل تعينها في مال خالص

__________________

(1) الوسائل : ج 6 ص 198 ح 2.

(2) الوسائل : ج 6 ص 198 ح 1.

(3) الوسائل : ج 6 ص 156 ح 3.

(4) الوسائل : ج 6 ص 199 ح 4.

(5) الوسائل : ج 6 ص 198 ح 3.

الصفحة 94 من 448