مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 16 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 85 من 448

عن رجل عارف فاضل توفي وترك عليه دينا قد ابتلي به لم يكن بمفسد ولا بمسرف ولا معروف بالمسألة هل يقضى عنه من الزكاة الألف والألفان قال نعم.

3 الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أحمد بن عائذ ، عن أبي خديجة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال ذرية الرجل المسلم إذا مات يعطون من الزكاة والفطرة كما كان يعطى أبوهم حتى يبلغوا فإذا بلغوا وعرفوا ما كان أبوهم يعرف أعطوا وإن نصبوا لم يعطوا.

(باب)

(تفضيل أهل الزكاة بعضهم على بعض)

1 عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عتيبة بن عبد الله بن عجلان السكوني قال قلت لأبي جعفر عليه‌السلام إني ربما قسمت

الجنيد ، والشيخ في المبسوط.

وقال في المختلف لا يعتبر ذلك لعموم الأمر باحتساب الدين على الميت من الزكاة ولأنه بموته انتقلت التركة إلى ورثته فصار في الحقيقة عاجزا ويرد على الأول أن العموم مخصوص بهذه الرواية فإنها صريحة في اعتبار هذا الشرط ، وعلى الثاني إن انتقال التركة إلى الوارث إنما يتحقق بعد الدين والوصية كما هو منطوق الآية الشريفة.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

باب تفضيل أهل الزكاة بعضهم على بعض

الحديث الأول : ضعيف على المشهور. وقال في المدارك : يستحب تخصيص أهل الفضل بزيادة النصيب لرواية عبد الله بن عجلان (1) ، وينبغي تفضيل الذي لا يسأل على الذي يسأل لحرمانه في أكثر الأوقات فكانت حاجته أمس غالبا ولصحيحة

__________________

(1) الوسائل : ح 6 ص 181 ح 2.

الصفحة 85 من 448