مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 16 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 74 من 448

مال أعليه زكاة قال لا قلت ولا على سيده قال لا إنه لم يصل إلى سيده وليس هو للمملوك.

(باب)

(فيما يأخذ السلطان من الخراج)

1 علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن سليمان بن خالد قال سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول إن أصحاب أبي أتوه فسألوه عما يأخذ السلطان فرق لهم وإنه ليعلم أن الزكاة لا تحل إلا لأهلها فأمرهم أن يحتسبوا به فجال فكري والله لهم فقلت له يا أبة إنهم إن سمعوا إذا لم يزك أحد فقال يا بني حق أحب الله أن يظهره.

2 محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن العشور التي تؤخذ من الرجل أيحتسب بها من زكاته قال نعم إن شاء.

3 عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن رفاعة بن موسى ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال سألته عن الرجل يرث الأرض أو يشتريها

على المملوك إن قلنا بملكه مطلقا أو على بعض الوجوه وهو مدفوع بالرواية.

باب فيما يأخذ السلطان من الخراج

الحديث الأول : حسن. ومنهم من حمل على أن المراد أنه لا يجب إخراج زكاة هذا القدر المأخوذ وبه جمعوا بين الأخبار ومنهم من حمله على التقية.

وقال في الدروس : لا يكفي الخراج عن الزكاة.

الحديث الثاني : صحيح.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور وقال في الدروس : روى رفاعة (1) عنه

__________________

(1) الوسائل : ج 6 ص 132 ح 2.

الصفحة 74 من 448