مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 16 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 72 من 448

8 محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن القاسم بن الفضيل قال كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه‌السلام أسأله عن الوصي أيزكي زكاة الفطرة عن اليتامى إذا كان لهم مال قال فكتب عليه‌السلام لا زكاة على يتيم.

(باب)

(زكاة مال المملوك والمكاتب والمجنون)

1 علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال ليس في مال المملوك شيء ولو كان له ألف ألف ولو احتاج لم يعط من الزكاة شيئا.

2 محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام امرأة من أهلنا مختلطة أعليها زكاة فقال إن كان عمل به فعليها زكاة وإن لم يعمل به فلا.

3 محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن الفضل ، عن موسى بن بكر قال سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن امرأة مصابة ولها مال في يد أخيها هل عليه زكاة فقال إن كان

الحديث الثامن : صحيح. ولا خلاف في عدم وجوب زكاة الفطرة على الصبي والمجنون.

باب زكاة مال المملوك والمكاتب والمجنون

وقال في الشرائع : قبل حكم المجنون حكم الطفل والأصح أنه لا زكاة في ماله إلا الصامت وإن اتجر له الولي استحبابا.

الحديث الأول : حسن.

الحديث الثاني : مجهول كالصحيح.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور بسنديه.

وقال الفاضل التستري رحمه‌الله : لعل صوابه والحسين بن سعيد ، ويكون

الصفحة 72 من 448