مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 16 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 68 من 448

بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنه تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين أو عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده حقة وعنده جذعة فإنه تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق شاتين أو عشرين درهما ومن بلغت صدقته حقة وليست عنده حقة وعنده ابنة لبون فإنه يقبل منه ابنة لبون ويعطي معها شاتين أو عشرين درهما ومن بلغت صدقته ابنة لبون وليست عنده ابنة لبون وعنده حقة فإنه تقبل منه الحقة ويعطيه المصدق شاتين أو عشرين درهما ومن بلغت صدقته ابنة لبون وليست عنده ابنة لبون وعنده ابنة مخاض فإنه تقبل منه ابنة مخاض ويعطي معها شاتين أو عشرين درهما ومن بلغت صدقته ابنة مخاض وليست عنده ابنة مخاض وعنده ابنة لبون فإنه تقبل منه ابنة لبون ويعطيه المصدق شاتين أو عشرين درهما ومن لم يكن عنده ابنة مخاض على وجهها وعنده ابن لبون ذكر فإنه تقبل منه ابن لبون وليس معه شيء ومن لم يكن معه شيء إلا أربعة من الإبل وليس له مال غيرها فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها فإذا بلغ ماله خمسا من الإبل ففيها شاة.

8 عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط ، عن أحمد بن معمر

هذا الخبر ومقتضاه انحصار الجيران في الشاتين أو العشرين درهما ، واكتفى العلامة في التذكرة في الجبر بشاة ، وعشرة دراهم وبه قطع الشارح ، وهو ضعيف لأنه خروج عن المنصوص.

قوله عليه‌السلام : « وعنده ابن لبون » قال في المدارك : أما إجزاء ابن اللبون الذكر عن بنت المخاض إذا لم يكن عنده وإن أمكن شراؤها ، وقال في التذكرة : إنه موضع وفاق ، وقال : حكى الشهيد قولا بإجزاء ابن اللبون عن بنت المخاض مطلقا وهو ضعيف ، وأما أنه يتخير في ابتياع أيهما شاء إذا لم يكونا عنده فظاهر المحقق في المعتبر والعلامة في جملة من كتبه أنه موضع وفاق بين علمائنا وأكثر العامة وربما ظهر من عبارة الشارح تحقق الخلاف في ذلك بين علمائنا.

الحديث الثامن : ضعيف على المشهور.

الصفحة 68 من 448