مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 16 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 62 من 448

الغنم صدقة.

3 محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال لا تؤخذ أكولة والأكولة الكبيرة من الشاة تكون في الغنم ولا والده ولا الكبش الفحل.

4 أحمد بن إدريس ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام السخل متى تجب فيه الصدقة قال إذا أجذع.

(باب)

(أدب المصدق)

1 علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن بريد بن

والعلامة في جملة من كتبه المنع من أخذ الربى بأن في أخذها إضرارا بولدها ونصا على جواز أخذها إذا رضي المالك واستوجه الشارح كون العلة في المنع المرض لأن النفساء مريضه ومن ثم لا يقام عليها الحد قال : وعلى هذا فلا يجزي إخراجها وإن رضي المالك ولا ريب أن إخراج غيرها أحوط.

الحديث الثالث : موثق.

الحديث الرابع : موثق. ويمكن أن يكون المراد متى يجوز أخذها في صدقة الإبل كما قال المحقق (ره) : والشاة التي تؤخذ من الزكاة قيل : أقله الجذع من الضأن أو الثني من المعز ، وقيل : ما يسمى شاة والأول أظهر ، ويحتمل أن يكون المراد أن السخال لا تحسب في النصاب إلا بعد صيرورتها جذعا لاستغنائها بالرعي حينئذ غالبا.

باب أدب المصدق

الحديث الأول : حسن.

قوله عليه‌السلام : « فلا تراجعه » عليه الفتوى وأنه يقبل قوله في عدم الوجوب أو

الصفحة 62 من 448