مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 16 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 56 من 448

إنما ذلك على السائمة الراعية قال قلت ما في البخت السائمة شيء قال مثل ما في الإبل العربية.

2 علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال في خمس قلائص شاة وليس فيما دون الخمس شيء وفي عشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه وفي عشرين أربع وفي خمس وعشرين خمس وفي ست وعشرين بنت مخاض إلى خمس وثلاثين ، وقال عبد الرحمن هذا فرق بيننا وبين الناس فإذا زادت واحدة ففيها

جزء من الإبل مثلا ، واشتراط السوم إجماعي.

قوله عليه‌السلام : « الراعية » وصف كاشف لأن السوم هو الرعي.

الحديث الثاني : حسن كالصحيح.

وقال في النهاية (1) : « القلوص » هي الناقة الشابة.

وقيل : لا تزال قلوصا حتى تصير بازلا ، ويجمع على قلاص وقلص أيضا.

وقال في المدارك : هذه النصب مجمع عليها بين علماء الإسلام كما نقله جماعة منهم المنصف في المعتبر سوى النصاب السادس فإن ابن أبي عقيل ، وابن الجنيد أسقطاه وأوجبا بنت المخاض في خمس وعشرين إلى ست وثلاثين ، وهو قول الجمهور والمعتمد ما عليه أكثر الأصحاب.

وقال : ذكر الشارح قدس‌سره أن التقدير بالأربعين والخمسين ليس على وجه التخير مطلقا بل يجب التقدير بما يحصل به الاستيعاب فإن أمكن بهما تخير وإن لم يكن بهما وجب اعتبار أكثرهما استيعابا مراعاة لحق الفقراء ولو لم يكن إلا بهما وجب الجمع فعلى هذا يجب تقدير أول النصاب هذا وهو المائة وإحدى عشرين بالأربعين ، والمائة وخمسين بالخمسين ، والمائة وسبعين بهما ويتخير في المائتين وفي الأربع

__________________

(1) نهاية ابن الأثير : ج 4 ص 100.

الصفحة 56 من 448