مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 16 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 52 من 448

لأنك لا تجد إلا وضيعة فليس عليك زكاته حتى يصير ذهبا أو فضة فإذا صار ذهبا أو فضة فزكه للسنة التي اتجرت فيها.

(باب)

(ما يجب عليه الصدقة من الحيوان وما لا يجب)

1 علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم وزرارة عنهما جميعا عليه‌السلام قالا وضع أمير المؤمنين صلوات الله عليه على الخيل العتاق الراعية في كل فرس في كل عام دينارين وجعل على البراذين دينارا.

2 حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام هل في البغال شيء فقال لا فقلت فكيف صار على الخيل ولم يصر على البغال فقال لأن البغال لا تلقح والخيل الإناث ينتجن وليس على الخيل الذكور شيء قال

السلعة الباقية طول الحول كحسنة محمد بن مسلم (1) ورواية أبي الربيع (2) وقريب منهما صحيحة إسماعيل بن عبد الخالق (3) ، وجزم العلامة ومن تأخر عنه بالثاني وادعى عليه في التذكرة وولده في الشرح الإجماع وهو ضعيف.

باب ما يجب عليه الصدقة من الحيوان وما لا يجب

الحديث الأول : حسن.

وقال في المدارك : استحباب الزكاة في الخيل الإناث مجمع عليه بين الأصحاب.

الحديث الثاني : حسن.

وقال في النهاية (4) : « ناقة لاقح » إذا كان (5) حاملا وقال في الدروس : يستحب في الخيل بشرط الأنوثة والسوم والحول ، ففي العتيق ديناران ، وفي البرذون دينار ،

__________________

(1) الوسائل : ج 6 ص 46 ح 3.

(2) الوسائل : ج 6 ص 46 ح 4.

(3) الوسائل : ج 6 ص 46 ح 2.

(4) نهاية ابن الأثير : ج 4 ص 262.

(5) هكذا في الأصل : ولكن في النهاية « إذا كانت حاملا ».

الصفحة 52 من 448