مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 16 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 46 من 448

أكان عليه وقد مات أن يؤديها قلت لا إلا أن يكون أفاق من يومه ثم قال لو أن رجلا مرض في شهر رمضان ثم مات فيه أكان يصام عنه قلت لا قال فكذلك الرجل لا يؤدي عن ماله إلا ما حال عليه الحول.

5 علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي إبراهيم عليه‌السلام قال سألته عن رجل ورث مالا والرجل غائب هل عليه زكاة قال لا حتى يقدم قلت أيزكيه حين يقدم قال لا حتى يحول عليه الحول وهو عنده.

(باب)

(ما يستفيد الرجل من المال بعد أن يزكي ما عنده من المال)

1 محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد والحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد جميعا ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أبان ، عن شعيب قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام كل

عن ملكه فإن هذا الشرط فاسد.

قوله عليه‌السلام : « إنما ذلك » أي : الشرط ، أو القدرة عليه متى شاء ، أو سقوط الزكاة.

الحديث الخامس : مجهول.

باب ما يستفيد الرجل من المال بعد أن يزكي ما عنده من المال

الحديث الأول : موثق على الظاهر.

وقال في الدروس : ولا زكاة في الفرش والآنية والأقمشة للقينة وروى شعيب عن الصادق عليه‌السلام كل شيء جر عليك المال فزكه ، وما ورثته أو اتهبته فاستقبل به (1) ، وروى عبد الحميد عنه عليه‌السلام إذا ملك مالا آخر في أثناء حول الأول

__________________

(1) هكذا في الطبعة الحجرية. والنسخة المخطوطة التي هي عندي ولكن في الكافي : ج 3 ص 526 وفي الوسائل ج 6 ص 116 ح 1 « وكل شيء ورّثته أو وهب لك » بدلا من قوله « وما ورّثته أو اتهبته ».

الصفحة 46 من 448