مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 16 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 432 من 448

2 عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن سماعة بن مهران قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن معتكف واقع أهله قال هو بمنزلة من أفطر يوما من شهر رمضان.

3 محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن الحسن بن الجهم ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال سألته عن المعتكف يأتي أهله فقال لا يأتي امرأته ليلا ولا نهارا وهو معتكف.

(باب النوادر)

1 أحمد بن إدريس ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن عبيس بن هشام ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قلت له رجل أسرته الروم ولم يصم شهر رمضان ولم يدر أي شهر هو قال يصوم شهرا ويتوخاه ويحسب

الحديث الثاني : موثق ويدل على التخيير إلا أن يحمل على ما مر.

الحديث الثالث : موثق كالصحيح.

قوله عليه‌السلام : « لا يأتي امرأته » يدل على عدم جواز الجماع ليلا ولا نهارا للمعتكف ولا خلاف فيه ، ولو كان في غير شهر رمضان لا تتفاوت الكفارة على المشهور ، ولو كان في شهر رمضان فإن جامع نهارا لزمته كفارتان ، وإن جامع ليلا لزمته كفارة واحدة ، ونقل عن السيد المرتضى رضي‌الله‌عنه : أنه أطلق وجوب الكفارتين على المعتكف إذا جامع نهارا والواحدة إذا جامع ليلا.

قال في التذكرة : والظاهر أن مراده رمضان.

باب النوادر

الحديث الأول : موثق.

قوله عليه‌السلام : « يصوم شهرا » ما تضمنه من وجوب التوخي أي التحري والسعي

الصفحة 432 من 448