مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 16 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 422 من 448

3 عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن داود بن الحصين ، عن أبي العباس ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال اعتكف رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في شهر رمضان في العشر الأول ثم اعتكف في الثانية في العشر الوسطى ثم اعتكف في الثالثة في العشر الأواخر ثم لم يزل يعتكف في العشر الأواخر.

(باب)

(أنه لا يكون الاعتكاف إلا بصوم)

1 عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن داود بن الحصين ، عن أبي العباس ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال لا اعتكاف إلا بصوم.

2 محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام لا اعتكاف إلا بصوم.

3 علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال لا اعتكاف إلا بصوم في المسجد الجامع.

لأن عشر الأداء وعشر القضاء كانا منفصلين في النية.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور ، ويدل على أن السنة استمرت واستقرت على الاعتكاف في العشر الأواخر.

باب أنه لا يكون الاعتكاف إلا بصوم

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « إلا بصوم » لا خلاف فيه بين الأصحاب.

الحديث الثاني : صحيح ، الحديث الثالث : حسن.

قوله عليه‌السلام : « في المسجد الجامع » يدل ظاهرا على جواز الاعتكاف في كل جامع وسيأتي القول فيه.

الصفحة 422 من 448