مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 16 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 418 من 448

18 أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن القاسم بن بريد ، عن مالك الجهني قال سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن زكاة الفطرة قال تعطيها المسلمين فإن لم تجد مسلما فمستضعفا وأعط ذا قرابتك منها إن شئت.

19 علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي إبراهيم عليه‌السلام قال سألته عن صدقة الفطرة أعطيها غير أهل ولايتي من فقراء جيراني قال نعم الجيران أحق بها لمكان الشهرة.

20 محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد رفعه ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال يؤدي الرجل زكاة الفطرة عن مكاتبه ورقيق امرأته وعبده النصراني والمجوسي وما أغلق

الحديث الثامن عشر : حسن.

قوله عليه‌السلام : « فمستضعف » ذهب أكثر الأصحاب إلى عدم جواز إعطاء الفطرة غير المؤمن مطلقا كالمالية. وذهب الشيخ وأتباعه إلى جواز دفعها مع عدم المؤمن المستضعف كما يدل عليه هذا الخبر ، وقد مر معنى المستضعف في كتاب الإيمان والكفر.

وقوله عليه‌السلام : « وأعط ذا قرابتك » محمول على غير من يجب نفقته.

الحديث التاسع عشر : موثق.

قوله عليه‌السلام : « لمكان الشهرة » أي تقية لئلا يشتهر بالتشيع ، قال سيد المحققين :

في المدارك عند قول المحقق ومع عدم المؤمن يجوز صرف الفطرة خاصة إلى المستضعفين يمكن حمل الأخبار التي تدل على الجواز على التقية كما يدل عليه خبر إسحاق بن عمار « الجيران أحق بها لمكان الشهرة » (1).

الحديث العشرون : مرفوع.

قوله عليه‌السلام : « عن مكاتبة » أي إذا لم يتحرر منه شيء ، أو كان في عياله و

__________________

(1) الوسائل : ج 6 : ص 250 ح 2.

الصفحة 418 من 448