مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 16 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 346 من 448

3 علي بن إبراهيم ، عن صالح بن عبد الله ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال قلت له جعلت فداك علي صيام شهر إن خرج عمي من الحبس فخرج فأصبح وأنا أريد الصيام فيجيئني بعض أصحابنا فأدعو بالغداء وأتغدى معه قال لا بأس.

4 عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي إبراهيم عليه‌السلام قال سألته عن رجل جعل على نفسه صوم شهر بالكوفة وشهر بالمدينة وشهر بمكة من بلاء ابتلي به فقضي أنه صام بالكوفة شهرا ودخل المدينة فصام بها ثمانية عشر يوما ولم يقم عليه الجمال قال يصوم ما بقي عليه إذا انتهى إلى بلده.

الحديث الثالث : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « لا بأس » قال الشيخ : في التهذيب هذا الخبر يدل على أنه متى لم يشترط التتابع جاز له أن يفرق انتهى ، وهذا هو المشهور بين الأصحاب.

وقال : ابن البراج : يشرط فيه التتابع.

ثم اعلم : إن الخبر يحتمل الوجهين.

الأول : أن يكون اليوم الذي جوزه عليه‌السلام إفطاره. اليوم الأول متصلا بحصول مقصوده فيدل على عدم الفورية لا على عدم التتابع.

الثاني : أن يكون المراد أنه شرع في الصوم وعرض له الإفطار في أثناء الشهر. فيدل على ما ذكره الشيخ والأول أظهر.

الحديث الرابع : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « يصوم ما بقي عليه » اختلف الأصحاب في أنه إذا عين في نذر الصوم مكانا معينا هل يتعين أم لا؟

ذهب الشيخ وأبو الصلاح : إلى أنه يتعين ، ومال إليه الشهيد (ره) في الدروس.

وذهب جماعة إلى عدم التعين مطلقا. بل له أن يصوم في أي موضع شاء.

الصفحة 346 من 448