مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 16 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 327 من 448

(باب)

(صوم التطوع في السفر وتقديمه وقضائه)

1 عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن منصور بن العباس ، عن محمد بن عبد الله بن واسع ، عن إسماعيل بن سهل ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال خرج أبو عبد الله عليه‌السلام من المدينة في أيام بقين من شعبان فكان يصوم ثم دخل عليه شهر رمضان وهو في السفر فأفطر فقيل له تصوم شعبان وتفطر شهر رمضان فقال نعم شعبان إلي إن شئت صمت وإن شئت لا وشهر رمضان عزم من الله عز وجل علي الإفطار.

2 محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن هلال ، عن عمرو بن عثمان ، عن عذافر قال قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام أصوم هذه الثلاثة الأيام في الشهر فربما سافرت وربما أصابتني علة فيجب علي قضاؤها قال فقال لي إنما يجب الفرض فأما غير الفرض فأنت فيه بالخيار قلت بالخيار في السفر والمرض قال فقال المرض قد وضعه الله عز وجل عنك والسفر إن شئت فاقضه وإن لم تقضه فلا جناح عليك.

3 عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن سعد بن سعد الأشعري ، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال سألته عن صوم ثلاثة أيام في الشهر هل فيه قضاء على المسافر قال لا.

باب صوم التطوع في السفر وتقديمه وقضائه

الحديث الأول : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « شعبان إلى » يدل على جواز صوم النافلة في السفر واختلف فيه فقيل : لا يجوز ، وقيل : يجوز على كراهية ، واستثني منها صوم ثلاثة أيام للحاجة المدينة ، وأضاف في المقنع على ما نقل صوم الاعتكاف في المساجد الأربعة.

الحديث الثاني : ضعيف. وظاهره عدم استحباب القضاء مع الفوات بالمرض ويظهر من الشهيد في الدروس : استحباب قضاء الثلاثة مع الفوات مطلقا ، أو يتصدق عن كل يوم بدرهم ، أو مد.

الحديث الثالث : صحيح وقد تقدم.

الصفحة 327 من 448