مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 16 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 274 من 448

2 محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال سألته عن الرجل يصيب الجارية في شهر رمضان ثم ينام قبل أن يغتسل قال يتم صومه ويقضي ذلك اليوم إلا أن يستيقظ قبل أن يطلع الفجر فإن انتظر ماء يسخن أو يستقي فطلع الفجر فلا يقضي يومه.

3 محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يجنب ثم ينام حتى يصبح أيصوم ذلك اليوم تطوعا فقال أليس هو بالخيار ما بينه وبين نصف النهار قال وسألته عن الرجل يحتلم بالنهار في شهر رمضان يتم صومه كما هو فقال لا بأس.

4 أحمد بن محمد ، عن الحجال ، عن ابن سنان قال كتب أبي إلى أبي عبد الله عليه‌السلام وكان يقضي شهر رمضان وقال إني أصبحت بالغسل وأصابتني جنابة فلم أغتسل

الحديث الثاني : صحيح وقال في المنتقى : في الطريق نقصان لأن محمد بن الحسين إنما يروي عن العلاء بالواسطة وهي تكون تارة صفوان بن يحيى وأخرى علي بن الحكم فيتردد بين الصحتين انتهى.

والمراد بالصحيحتين الصحيح عنده والصحيح عند الجمهور فإنه إن كانت الواسطة صفوان فالخبر من القسم الأول ، وإن كانت علي بن الحكم فهو من القسم الثاني.

قوله عليه‌السلام « فإن انتظر » أي في صورة الانتباه بعدم النوم أو بعد جنابة مع عدم النوم والأخير أوفق بمذاهب الأصحاب والأول أظهر من لفظ الخبر ، الحديث الثالث : موثق كالصحيح.

قوله عليه‌السلام : « أليس هو بالخيار » يدل على أن النوم عمدا بعد الجنابة إلى الصبح لا ينافي صوم التطوع كما ذهب إليه بعض الأصحاب وهو قوي.

قوله عليه‌السلام : « لا بأس » لا خلاف فيه بين الأصحاب.

الحديث الرابع : صحيح.

الصفحة 274 من 448