مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 16 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 269 من 448

3 علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل وقع على أهله في شهر رمضان فلم يجد ما يتصدق به على ستين مسكينا قال يتصدق بقدر ما يطيق.

4 محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتى يمني قال عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع.

5 عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن بريد العجلي قال سئل أبو جعفر عليه‌السلام عن رجل شهد عليه شهود أنه أفطر من شهر رمضان ثلاثة أيام قال يسأل هل عليك في إفطارك في شهر رمضان إثم فإن قال لا فإن على الإمام أن يقتله وإن قال نعم فإن على الإمام أن ينهكه ضربا.

الحديث الثالث : حسن. وقد مر الكلام فيه.

الحديث الرابع : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « عليه من الكفارة » قد أجمع العلماء كافة على أن الاستمناء مفسد للصوم ، أما الأمناء الواقع عقيب اللمس. فقد أطلق المحقق في الشرائع والمعتبر : أنه كذلك ، وتوقف فيه بعض المتأخرين خصوصا إذا كانت المملوسة محللة ولم يقصد بذلك الأمناء ولا كان من عادته ذلك.

وقال : الأصح أن ذلك إنما يفسد الصوم إذا تعمد الإنزال بذلك وكان من عادته ذلك انتهى.

وظاهر الرواية : وجوب الكفارة بحصول الأمناء عقيب الملاعبة وإن لم يقصد ذلك ولا كان من عادته.

الحديث الخامس : صحيح. يدل على أن مستحل إفطار الصوم كافر يجب قتله وفي القاموس : نهكه السلطان كمنعه نهكا ونهكة بالغ في عقوبته كأنهكه.

الصفحة 269 من 448