مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 16 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 25 من 448

5 عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن سعد بن سعد الأشعري قال سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن أقل ما يجب فيه الزكاة من البر والشعير والتمر والزبيب فقال خمسة أوساق بوسق النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فقلت كم الوسق قال ستون صاعا قلت فهل على العنب زكاة أو إنما تجب عليه إذا صيره زبيبا قال نعم إذا خرصه أخرج زكاته.

6 علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن شريح ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال فيما سقت السماء والأنهار أو كان بعلا العشر وأما ما سقت السواني والدوالي فنصف العشر فقلت له فالأرض تكون عندنا تسقى بالدوالي ثم يزيد الماء فتسقى سيحا فقال وإن ذا ليكون عندكم كذلك قلت نعم قال النصف والنصف نصف بنصف العشر ونصف بالعشر فقلت الأرض تسقى بالدوالي ثم يزيد الماء فتسقى السقية والسقيتين سيحا قال وفي كم تسقى السقية والسقيتين

الحديث الخامس : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « خمسة أوساق » أي ثلاثمائة من ، وسبعة أمناء ، وثمن من بالمن التبريزي ، وبالشاهي نصفه فتدبر.

قوله عليه‌السلام : « إذا خرصه » قال في المدارك : اختلف الأصحاب في الحد الذي يتعلق فيه الزكاة بالغلات فقال الشيخ رحمه‌الله : ويتعلق الوجوب بالحبوب إذا اشتدت وبالثمار إذا بد إصلاحها وبه قال : أكثر الأصحاب.

وقال بعض علمائنا : إنما يجب الزكاة فيه إذا سمي حنطة أو شعيرا أو تمرا أو زبيبا وهو اختيار المحقق رحمه‌الله في كتبه الثلاثة ، قال في المنتهى : وكان والدي رحمه‌الله يذهب إلى هذا ، وحكى الشهيد : في البيان عن ابن الجنيد ، والمحقق ، أنهما اعتبرا في الثمرة التسمية عنبا أو تمرا.

الحديث السادس : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « وفي كم تسقى » ربما يفهم منه اعتبار الزمان لا العدد.

الصفحة 25 من 448