مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 16 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 234 من 448

3 علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن وهب قال قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام الرجل يصوم اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان فيكون كذلك فقال هو شيء وفق له.

4 عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن أبي الصهبان ، عن علي بن الحسين بن رباط ، عن سعيد الأعرج قال قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام إني صمت اليوم الذي يشك فيه فكان من شهر رمضان أفأقضيه قال لا هو يوم وفقت له.

5 أحمد بن محمد ، عن ابن أبي الصهبان ، عن محمد بن بكر بن جناح ، عن علي بن شجرة ، عن بشير النبال ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال سألته عن صوم يوم الشك فقال صمه فإن يك من شعبان كان تطوعا وإن يك من شهر رمضان فيوم وفقت له.

6 محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام رجل صام يوما ولا يدري أمن شهر رمضان هو أو من غيره فجاء قوم فشهدوا أنه كان من شهر رمضان فقال بعض الناس عندنا لا يعتد به فقال بلى فقلت إنهم قالوا صمت وأنت لا تدري أمن شهر رمضان هذا أم من غيره فقال بلى فاعتد به فإنما هو شيء وفقك الله له إنما يصام يوم الشك من شعبان ولا يصومه من شهر رمضان لأنه قد نهي أن ينفرد الإنسان بالصيام في يوم الشك وإنما ينوي من

الحديث الثالث : حسن. ويوافق للخبر السابق.

الحديث الرابع : صحيح وهو مثل الخبرين السابقين.

الحديث الخامس : حسن ويدل على ما يدل عليه الأخبار السابقة.

الحديث السادس : موثق.

قوله عليه‌السلام : « فإنه (1) قد نهى » الظاهر أن المراد بالانفراد بصيامه : أن ينويه من رمضان من بين سائر الناس من غير أن يصح عند الناس أنه منه لا ما فهمه المفيد رحمه‌الله.

__________________

(1) هكذا في الأصل : ولكن في الكافي لأنّه.

الصفحة 234 من 448