مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 16 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 188 من 448

ذلك فليس به بأس ولو كان كذلك ما استطاعوا أن يخرجوا إلى مكة هذه المياه عامتها صدقة.

4 محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن النعمان ، عن سعيد بن عبد الله الأعرج قال قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام أتحل الصدقة لموالي بني هاشم قال نعم.

5 حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الصدقة التي حرمت على بني هاشم ما هي قال هي الزكاة قلت فتحل صدقة بعضهم على بعض قال نعم.

6 الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أحمد بن عائذ ، عن أبي خديجة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال أعطوا الزكاة من أرادها من بني هاشم فإنها تحل لهم وإنما تحرم على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله والإمام الذي من بعده والأئمة صلوات الله عليهم أجمعين.

7 محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن بعض أصحابنا ، عن محمد بن عبد الله ، عن محمد بن يزيد ، عن أبي الحسن الأول عليه‌السلام قال من لم يستطع أن يصلنا فليصل فقراء شيعتنا ومن لم يستطع أن يزور قبورنا فليزر قبور صلحاء إخواننا.

8 عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن النوفلي ، عن عيسى بن عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله من صنع إلى أحد من أهل بيتي يدا كافيته يوم القيامة.

الحديث الرابع : صحيح.

الحديث الخامس : كالموثق.

الحديث السادس : مختلف فيه.

الحديث السابع : مرسل.

الحديث الثامن : ضعيف على المشهور.

الصفحة 188 من 448