مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 16 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 174 من 448

6 وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن زرارة ، عن سالم بن أبي حفصة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال إن الله تبارك وتعالى يقول ما من شيء إلا وقد وكلت به من يقبضه غيري إلا الصدقة فإني أتلقفها بيدي تلقفا حتى إن الرجل ليتصدق بالتمرة أو بشق تمرة فأربيها له كما يربي الرجل فلوه وفصيله فيأتي يوم القيامة وهو مثل أحد وأعظم من أحد.

7 عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه عمن حدثه ، عن عبد الرحمن العزرمي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال جاء رجل إلى الحسن والحسين عليه‌السلام وهما جالسان على الصفا فسألهما فقالا إن الصدقة لا تحل إلا في دين موجع أو غرم مفظع أو فقر مدقع ففيك شيء من هذا قال نعم فأعطياه وقد كان الرجل سأل عبد الله بن عمر وعبد الرحمن بن أبي بكر فأعطياه ولم يسألاه عن شيء فرجع إليهما فقال لهما ما لكما لم تسألاني عما سألني عنه الحسن والحسين عليه‌السلام وأخبرهما بما قالا فقالا إنهما غذيا بالعلم غذاء.

8 محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب عمن حدثه ، عن

الحديث السادس : ضعيف. وقال في الصحاح : لقفت الشيء بالكسر القفة لقفا وتلقفته أيضا أي تناولته بسرعة.

وقال في النهاية (1) : في حديث الصدقة « كما يربي أحدكم فلوه » الفلو : المهر الصغير وقيل : هو الفطيم من أولاد ذوات الحافر.

وقال في القاموس الفلو بالكسر وكعدو وسموا الجحش والمهر فطما أو بلغا لسنته وقال : المهر بالضم ولد الفرس ، أو أول ما ينتج منه ومن غيره.

الحديث السابع : مرسل.

الحديث الثامن : مرسل.

__________________

(1) نهاية ابن الأثير : ج 3 ص 474.

الصفحة 174 من 448