مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 15 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 95 من 494

زرارة ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال ترفع يديك في افتتاح الصلاة قبالة وجهك ولا ترفعهما كل ذلك.

2 وعنه ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال إذا قمت في الصلاة فكبرت فارفع يديك ولا تجاوز بكفيك أذنيك أي حيال خديك.

3 عنه ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال أدنى ما يجزئ من التكبير في التوجه تكبيرة واحدة وثلاث تكبيرات أحسن وسبع أفضل.

استقبال القبلة ببطن الكفين وليكونا مضمومتي الأصابع سوى الإبهامين كما ذكره جماعة من علمائنا ، وقيل : يعم الخمس ، وينبغي أيضا أن يكوي ابتداء التكبير عند ابتداء الرفع وانتهائه عند انتهائه كما قاله جماعة من الأصحاب ، لكن عطف التكبير على رفع اليدين بلفظة ثم لا يساعد على ذلك إلا أن يجعل منسلخة عن معنى التراخي والتأخير ، وقال في المدارك : وينبغي الابتداء بالرفع مع ابتداء التكبير والانتهاء بانتهائه لأن الرفع بالتكبير لا يتحقق إلا بذلك قال : في المعتبر ولا أعرف فيه خلاف.

الحديث الثاني : حسن.

قوله عليه‌السلام : « أي حيال خديك » لعل التفسير من زرارة وبه يجمع بين الأخبار بأن تكون رؤوس الأصابع محاذية لشحمة الأذن وصدر الكف للنحر ووسط الكف للخد ، وإن أمكن الجمع بالتخيير وعلى التقادير الأفضل عدم تجاوز الكفين عن الأذنين.

الحديث الثالث : مجهول كالصحيح.

ويدل على جواز الاكتفاء في التكبيرات المستحبة.

الصفحة 95 من 494