مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 15 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 86 من 494

يمضي على آخره.

16 علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال يؤذن الرجل وهو جالس ولا يقم إلا وهو قائم وتؤذن وأنت راكب ولا تقم إلا وأنت على الأرض.

17 علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قلت له يؤذن الرجل وهو على غير القبلة قال إذا كان التشهد مستقبل القبلة فلا بأس.

18 محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المرأة عليها أذان وإقامة قال لا.

19 أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي مريم الأنصاري قال سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول إقامة المرأة أن تكبر وتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله.

الحديث السادس عشر : ضعيف على المشهور : وقد. دل على تأكد استحباب القيام في الإقامة ، وأوجبه ابن الجنيد كما عرفت.

الحديث السابع عشر : حسن.

ويدل على ما ذهب إليه المرتضى (ره) من وجوب استقبال القبلة بالشهادتين في الأذان ، وحمله الأكثر على الاستحباب.

الحديث الثامن عشر : مجهول كالصحيح. وقال في المدارك قد أجمع الأصحاب على مشروعية الأذان للنساء ولا يتأكد في حقهن ، ويجوز أن تؤذن للنساء ويعتدون به ، قال : في المعتبر (1) وعليه علماؤنا ولو أذنت للمحارم فكالأذان للنساء ، وأما الأجانب فقد قطع الأكثر بأنهم لا يعتدون وظاهر المبسوط الاعتداد به.

الحديث التاسع عشر : موثق.

وقال في الدروس : ولا يتأكد في حق النساء ويجوز لها التكبير والشهادتان

__________________

(1) ص 161.

الصفحة 86 من 494