مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 15 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 85 من 494

حتى يدخل في الصلاة قال إن كان ذكر قبل أن يقرأ فليصل على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وليقم وإن كان قد قرأ فليتم صلاته.

15 محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال من سها في الأذان فقدم أو أخر عاد على الأول الذي أخره حتى

وإن لم يكن فرغ من صلاته فليعد ، وحمله في المختلف على أن المراد به قبل الركوع لأن المطلق يحمل على المقيد ، وحمله الشيخ على الاستحباب وقال : في المعتبر وما ذكره محتمل لكن فيه تهجم على إبطال الفريضة بالخبر النادر انتهى ، وهو موافق للاحتياط. وإن كان حمل الشيخ لا يخلو من قوة.

ثم إن هذه الرواية ، ورواية زيد الشحام (1) ورواية الحسين بن أبي العلاء (2) تدل على عدم الرجوع بعد القراءة ، وحملت على تأكد الرجوع إلى الأذان والإقامة قبل القراءة دون ما بعدها ، وإن كان الرجوع إليها سائغا قبل الركوع ، وروى الشيخ عن زكريا بن آدم عن الرضا عليه‌السلام أنه إذا ذكر في الركعة الثانية في حال القراءة ترك الإقامة فليسكت في موضع قراءته. وليقل « قد قامت الصلاة » مرتين ثم يتم صلاته ، وقال في الذكرى : وهو يشكل بأنه كلام ليس من الصلاة ولا من الأذكار.

واعلم : أن الروايات إنما تعطى استحباب الرجوع لاستدراك الأذان والإقامة ، أو الإقامة وحدها وليس فيها ما يدل على جواز القطع لاستدراك الأذان مع الإتيان بالإقامة. ولم أقف على مصرح به سوى المحقق وابن أبي عقيل ، وحكى فخر المحققين الإجماع على عدم الرجوع إليه مع الإتيان بالإقامة ، وعكس شهيد الثاني (ره) وهو غير واضح وإطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق بين الإمام والمنفرد.

الحديث الخامس عشر : صحيح ،

وقد دل على اشتراط الترتيب في الأذان.

__________________

(1) الوسائل : ج : 4 ص : 658 : ح : 9.

(2) الوسائل : ج : 4 ص 657 : ح : 5.

الصفحة 85 من 494