مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 15 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 71 من 494

7 محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير عمن رواه ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يصلي والمرأة تصلي بحذاه أو إلى جانبه فقال إذا كان سجودها مع ركوعه فلا بأس.

( باب )

( الخشوع في الصلاة وكراهية العبث )

1 علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال قال أبو جعفر عليه‌السلام إذا قمت في الصلاة فعليك بالإقبال على صلاتك فإنما يحسب لك منها ما أقبلت عليه ولا تعبث

الحديث السابع : مرسل.

قوله عليه‌السلام : « إذا كان سجودها » أي يكون موضع جبهتها ساجدة محاذيا لما يحاذي رأسه راكعا وهذا يدل على عدم وجوب تأخيرها بجميع البدن كظواهر بعض الأخبار السابقة.

باب الخشوع في الصلاة وكراهية العبث

وسيجيء تفسير الخشوع عن قريب في خبر حماد.

الحديث الأول : حسن كالصحيح.

قوله عليه‌السلام : « فعليك بالإقبال » قال : الشيخ البهائي (ره) في الحبل المتين المراد من الإقبال على الصلاة في هذا الحديث رعاية آدابها الظاهرة والباطنة وصرف البال عما يعتري في أثنائها من الأفكار الدنية والوساوس الدنيوية وتوجه القلب إليها لأنها معراج روحانية ونسبة شريفة بين العبد والحق جل شأنه ، والمراد من التكفير في قوله عليه‌السلام ولا تكفر وضع اليمين على الشمال وهو الذي يفعله المخالفون. والنهي فيه للتحريم عند الأكثر ، وأما النهي عن الأشياء المذكورة قبله من العبث باليد والرأس واللحية وحديث النفس والتثاؤب والامتخاط فللكراهة ، ولا يحضرني الآن أن أحدا من الأصحاب قال بتحريم شيء من ذلك.

الصفحة 71 من 494