مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 15 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 55 من 494

إبليس اتخذ عرشا بين السماء والأرض فإذا طلعت الشمس وسجد في ذلك الوقت الناس قال إبليس لشياطينه إن بني آدم يصلون لي.

9 علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن الحسين بن راشد ، عن الحسين بن أسلم قال قلت لأبي الحسن الثاني عليه‌السلام أكون في السوق فأعرف الوقت

السبب وغيره ، وفصل في الخلاف فقال : فيما نهي عنه لأجل الوقت وهي المتعلقة بالشمس لا فرق فيه بين الصلوات والليالي والأيام إلا يوم الجمعة فإنه يصلي عند قيامها النوافل ثم قال فيما نهي عنه لأجل الفعل ، وهي المتعلقة بالصلاة إنما يكره ابتداء الصلاة فيه نافلة ، فأما كل صلاة لها سبب فلا بأس به وجزم المفيد (ره) بكراهة النوافل المبتدءة وذات السبب عند الطلوع والغروب ، وقال : إن من زار أحد المشاهد عند طلوع الشمع وغروبها آخر الصلاة حين تذهب حمرة الشمس عند طلوعها وصفرتها عند غروبها ، وظاهر المرتضى المنع من الصلاة في هاتين الوقتين وظاهر الصدوق (ره) التوقف في هذا الحكم من أصله ولا يخلو من قوة لما خرج من الناحية المقدسة ورواه في الفقيه.

الحديث التاسع : ضعيف على المشهور.

وقال الجوهري : « ذرت الشمس تذر ذرورا » طلعت ، وقال : « كبد السماء » وسطها ، يقال : « كبد النجم السماء » أي توسطها ، « وتكبدت الشمس » أي صارت في كبد السماء انتهى والخبر يحتمل وجوها.

الأول : أن مراد الراوي « أي اشتغالي بأمر السوق » يمنعني أن أدخل موضع صلاتي فأصلي في أول وقتها. فأجابه عليه‌السلام بأن وقت الغروب من الأوقات المكروهة للصلاة كوقتي الطلوع والقيام فاجتهد أن لا تؤخر صلاتك إليه.

الثاني : أن يكون المراد إني أعرف أن الوقت قد دخل إلا إني لم أستيقن بها يقينا تسكن إليه نفسي حتى أدخل موضع صلاتي فأصلي. أصلي على هذه

الصفحة 55 من 494