مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 15 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 45 من 494

6 محمد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطاب ، عن يحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد ، عن أبيه ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال من صلى في غير وقت فلا صلاة له.

7 محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة قال قال أبو جعفر عليه‌السلام يجزئ التحري أبدا إذا لم يعلم أين وجه القبلة.

8 أحمد بن إدريس ومحمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال في رجل صلى على غير القبلة فيعلم وهو في الصلاة قبل أن يفرغ من صلاته قال إن كان متوجها فيما بين المشرق والمغرب فليحول وجهه إلى القبلة ساعة

دخول الوقت فيه إذ كثيرا ما تصبح عند الضحى.

الحديث السادس : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « من صلى في غير وقت ». أي في غير وقت الفضيلة فلا صلاة له : أي كاملة ، أو في غير وقت الإجزاء مطلقا فلا صلاة له أصلا ، كما فهمه الكليني وغيره.

الحديث السابع : صحيح. وقال في المغرب التحري طلب أحرى الأمرين وهو أولاهما تفعل منه.

الحديث الثامن : موثق. وفيه تعارض المفهومان في المشرق والمغرب والأصحاب ألحقوهما بالمستدبر ، واستدل به على مذهب الشيخ في المستدبر ، قال في المدارك : احتج الشيخ برواية عمار.

والجواب أولا بالطعن في السند ، وثانيا بالمنع من الدلالة على موضع النزاع. فإن مقتضى الرواية أنه علم وهو في الصلاة وهو دال على بقاء الوقت ونحن نقول بموجبه ، وقال في الحبل المتين : قد دل هذا الحديث على أنه إذا تبين الانحراف عن

الصفحة 45 من 494