مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 15 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 442 من 494

2 وروي ، عن ابن أبي عمير ، عن يحيى بن عمران الحلبي ، عن ذريح ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال تصليها بالليل وتصليها في السفر بالليل والنهار وإن شئت فاجعلها من نوافلك.

3 علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محسن بن أحمد ، عن أبان قال سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول من كان مستعجلا يصلي صلاة جعفر مجردة ثم يقضي التسبيح وهو ذاهب في حوائجه.

4 أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن علي بن سليمان قال كتبت إلى الرجل عليه‌السلام ما تقول في صلاة التسبيح في المحمل فكتب عليه‌السلام إذا كنت مسافرا فصل.

5 علي بن محمد ، عن بعض أصحابنا ، عن ابن محبوب رفعه قال قال تقول

الحديث الثاني : حسن. ويدل على جواز إيقاعها في جميع الأوقات وجواز احتسابها من النوافل اليومية كما ذكرهما الأصحاب.

الحديث الثالث : مجهول. ويدل على جواز تأخير التسبيحات عن الصلاة مع أدنى عذر كما ذكره الأصحاب وبدون العذر مشكل.

الحديث الرابع : مجهول.

وظاهره عدم جواز الإتيان بها في غير السفر راكبا وهو أحوط وإن أمكن حمله على الكراهة لتجويز النافلة مطلقا على الراحلة.

الحديث الخامس : مرفوع.

قوله عليه‌السلام : « في آخر ركعة » أي في السجدة الأخيرة كما يدل عليه غيره من الأخبار والظاهر عدم اشتراط الصلاة به ، وقال : في النهاية (1) فيه سبحان من تعطف بالعز وقال به أي تردى بالعز ، العطاف والمعطف : الرداء وقد تعطف به واعتطف وتعطفه واعتطفه ، وسمي عطافا لوقوعه على عطفي الرجل وهما ناحيتا

__________________

(1) النهاية ج 3 ص 257.

الصفحة 442 من 494