مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 15 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 437 من 494

ولا تقرأ فاتحة الكتاب قال وكان يستحب أن يقرأ فيها بالكهف والحجر إلا أن يكون إماما يشق على من خلفه وإن استطعت أن تكون صلاتك بارزا لا يجنك بيت فافعل وصلاة كسوف الشمس أطول من صلاة كسوف القمر وهما سواء في القراءة والركوع والسجود.

3 حماد ، عن حريز ، عن زرارة ومحمد بن مسلم قالا قلنا لأبي جعفر عليه‌السلام هذه الرياح والظلم التي تكون هل يصلى لها فقال كل أخاويف السماء من ظلمة

قوله عليه‌السلام : « فاقعد » المشهور استحباب الإعادة إن فرغ قبل الانجلاء.

ونسب إلى السيد وأبي الصلاح القول : بالوجوب ، ومنع ابن إدريس من الإعادة وجوبا واستحبابا. والأول أظهر.

قوله عليه‌السلام : « وإن انجلى » المشهور أن آخر وقتها الأخذ في الانجلاء.

وذهب : جماعة منهم المحقق إلى أن آخر وقتها تمام الانجلاء وهو الأظهر من الأخبار ، والمشهور أنه لو لم يتسع الوقت لفعلها لم تجب واختلفوا في سائر الآيات والمشهور في الزلزلة الوجوب بنية الأداء مطلقا وحكى الشهيد في البيان قولا بنية القضاء.

الحديث الثالث : حسن كالصحيح. وقال : في المدارك أجمع علماؤنا كافة على وجوب الصلاة بكسوف الشمس والقمر والزلزلة على الأعيان. والقول : بوجوب الصلاة لما عدا ذلك من ريح مظلمة. وغير ذلك من أخاويف السماء كالظلمة العارضة والحمرة الشديدة والرياح العاصفة والصاعقة الخارجة عن قانون العادة مذهب الأكثر كالشيخ والمفيد والمرتضى وابن الجنيد وابن أبي عقيل وابن إدريس وغيرهم.

وقال : في النهاية صلاة الكسوف والزلازل والرياح المخوفة والظلمة

الصفحة 437 من 494