مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 15 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 436 من 494

له لا تنكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا انكسفتا أو واحدة منهما فصلوا ثم نزل فصلى بالناس صلاة الكسوف.

2 علي ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ومحمد بن مسلم قالا سألنا أبا جعفر عليه‌السلام عن صلاة الكسوف كم هي ركعة وكيف نصليها فقال عشر ركعات وأربع سجدات تفتتح الصلاة بتكبيرة وتركع بتكبيرة وترفع رأسك بتكبيرة إلا في الخامسة التي تسجد فيها وتقول سمع الله لمن حمده وتقنت في كل ركعتين قبل الركوع وتطيل القنوت والركوع على قدر القراءة والركوع والسجود فإن فرغت قبل أن ينجلي فاقعد وادع الله عز وجل حتى ينجلي وإن انجلى قبل أن تفرغ من صلاتك فأتم ما بقي وتجهر بالقراءة قال قلت كيف القراءة فيها فقال إن قرأت سورة في كل ركعة فاقرأ فاتحة الكتاب وإن نقصت من السورة شيئا فاقرأ من حيث نقصت

أن يصلي ، والثالثة عدم نزول الوالد في قبر الولد.

قوله عليه‌السلام : « لموت أحد » لا يقال : إنه ينافي ما ورد أنهما انكسفتا عند شهادة الحسين عليه‌السلام.

لأنا نقول : المراد أنهما لا تنكسفان لموت أحد بل هما آيتان لغضب الله وقد انكسفتا لشناعة فعالهم وللغضب عليهم وأما موت إبراهيم فما كان من فعل الأمة ليستحقوا بذلك الغضب ، ويدل على استحباب الجماعة فيها وعليه الأصحاب إلا الصدوقين حيث قالا : إن احترق كله فصلها جماعة وإن احترق بعضه فصلها فرادى وهو ضعيف.

الحديث الثاني : حسن كالصحيح.

قوله عليه‌السلام : « والركوع والسجود » الظاهر زيادة الركوع في أحدهما من النساخ ، ويمكن أن يقدر خبر في الآخر أي والركوع والسجود سواء.

الصفحة 436 من 494