مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 15 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 431 من 494

بين كل تكبيرتين ثم يكبر السابعة ويركع بها ثم يسجد ثم يقوم في الثانية فيقرأ ثم يكبر أربعا فيقنت بين كل تكبيرتين ثم يكبر ويركع بها.

6 علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما‌السلام قال نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أن يخرج السلاح في العيدين إلا أن يكون عدو حاضر.

7 محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حماد بن عيسى ، عن ربعي بن عبد الله ، عن الفضل بن يسار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال أتي أبي بالخمرة يوم الفطر فأمر بردها ثم قال هذا يوم كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يحب أن ينظر إلى آفاق السماء ويضع وجهه على الأرض.

8 الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبان بن عثمان ، عن سلمة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال اجتمع عيدان على عهد أمير المؤمنين صلوات الله

وقال : اختلف الأصحاب في القنوت بعد التكبيرات الزائدة.

فقال : المرتضى والأكثر أنه واجب وقال : الشيخ في الخلاف إنه مستحب والأقوى أنه لا يتعين في القنوت لفظ مخصوص.

وربما ظهر من كلام أبي الصلاح وجوب الدعاء بالمرسوم وهو ضعيف.

وقال ظاهر الروايات سقوط القنوت بعد الخامس والرابع وهو الظاهر من كلام ابن بابويه في الفقيه فإنه قال : يبدأ الإمام فيكبر واحدة ثم يقرأ الحمد. وسبح اسم ربك الأعلى ثم يكبر خمسا يقنت بين كل تكبيرتين ثم يركع بالسابعة.

الحديث السادس : ضعيف على المشهور. وهو المقطوع به في كلام الأصحاب بعد الحمل على الكراهة قال : في الشرائع يكره الخروج بالصلاح.

الحديث السابع : مجهول كالصحيح.

الحديث الثامن : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « يعني من كان متنحيا » من كلام الراوي أو الصادق عليه‌السلام.

الصفحة 431 من 494