مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 15 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 430 من 494

السماء ولا يصلي على حصير ولا يسجد عليه وقد كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يخرج إلى البقيع فيصلي بالناس.

4 محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن المفضل بن صالح ، عن ليث المرادي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قيل لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يوم فطر أو يوم أضحى لو صليت في مسجدك فقال إني لأحب أن أبرز إلى آفاق السماء.

5 علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في صلاة العيدين قال يكبر ثم يقرأ ثم يكبر خمسا ويقنت

عشرة تكبيرة ، ويدل على استحباب الوقوف على التراب والسجود عليه كما ذكره الأصحاب وعلى الخروج إلى الصحراء كما قالوا.

الحديث الرابع : ضعيف.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

وقال : في المدارك ذهب : الأكثر كالسيد المرتضى ، وابن الجنيد ، وأبي الصلاح ، وابن إدريس ، إلى وجوب التكبيرات وكلام المفيد في المقنعة يعطي استحبابها واستدل عليه في التهذيب بصحيحة زرارة (1).

وقال : الشيخ ألا ترى أنه جوز الاقتصار على ثلاث تكبيرات وعلى خمس تكبيرات وهذا يدل على أن الإخلال بها لا يضر الصلاة وأجاب عنها في الاستبصار وعما في معناها ، بالحمل على التقية لموافقتها لمذهب كثير من العامة.

وقال : ولسنا نعمل به إجماع الفرقة المحقة على ما قدمناه.

وقال : معظم الأصحاب على أن التكبيرة في الركعتين معا بعد القراءة وقال :

ابن الجنيد التكبير في الأولى قبل القراءة وفي الثانية بعدها.

وقال : المفيد (ره) يكبر للقيام إلى الثانية قبل القراءة ثم يكبر بعد القراءة ثلاثا : ويقنت ثلاثا ولم نقف له على شاهد.

__________________

(1) الوسائل : ج 5 ص 109 ح 17.

الصفحة 430 من 494