مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 15 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 423 من 494

أحب إلي ولا أرى بالذي فعلت بأسا.

6 أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن قول الله عز وجل « فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالاً أَوْ رُكْباناً » كيف يصلي وما يقول إذا خاف من سبع أو لص كيف يصلي قال يكبر ويومئ إيماء برأسه.

( باب )

( صلاة المطاردة والمواقفة والمسايفة )

1 علي بن إبراهيم بن هاشم القمي ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن محمد بن عذافر ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال إذا جالت الخيل تضطرب السيوف أجزأه تكبيرتان فهذا تقصير آخر.

فلا وجه إلا أن يقال : بالتخيير مع الخوف القليل وفيه إشكال.

الحديث السادس : موثق والمراد بالتكبير إما تكبير الافتتاح ، أو التسبيحات الأربع بدل القراءة ، أو التكبير بدل كل ركعة عند شدة الخوف وعدم إمكان التسبيحات كما ذكره المحقق الأردبيلي (ره). وقال : العلامة في جملة من كتبه والشهيد في الذكرى لا فرق في أسباب الخوف من عدو أو لص أو سبع فيجوز قصر الكيفية والكمية عند وجود سببه كائنا ما كان.

قوله « إذا خاف » في كلام السائل جملة مستأنفة وكيف يصلي جزاء الشرط.

باب صلاة المطاردة والمواقفة والمسايفة

الحديث الأول : حسن.

قوله عليه‌السلام : « تكبيرتان » حمل على التسبيحات الأربع ولا يخفى بعده.

قوله عليه‌السلام : « تقصير آخر » أي تقصير في الكيفية بعد التقصير في العدد.

الصفحة 423 من 494