مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 15 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 419 من 494

الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله أو في مسجد الكوفة أتحسب له الركعة على تضاعف ما جاء عن آبائك عليهم‌السلام في هذه المساجد حتى يجزئه إذا كانت عليه عشرة آلاف ركعة أن يصلي مائة ركعة أو أقل أو أكثر وكيف يكون حاله فوقع عليه‌السلام يحسب له بالضعف فأما أن يكون تقصيرا من الصلاة بحالها فلا يفعل هو إلى الزيادة أقرب منه إلى النقصان.

20 أحمد بن عبد الله ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن عبد الله بن الفضل النوفلي ، عن علي بن أبي حمزة قال سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الرجل المستعجل ما الذي يجزئه في النافلة قال ثلاث تسبيحات في القراءة وتسبيحة في الركوع وتسبيحة في السجود.

في العبادة بعد تشرفه بتلك المساجد أقرب منه إلى النقصان أي ينبغي للمصلي أن يزيد في عباداته بعد ورود تلك الأماكن الشريفة لا أن ينقص منها ، ويحتمل أن يكون الضمير راجعا إلى تضاعف الثواب أي الشارع إنما ضاعف ثواب الأعمال في تلك المساجد ليزيد الناس في العبادة لا أن يقصروا عنها.

الحديث العشرون : مجهول. وظاهره جواز ترك الفاتحة في الثانية عند الاستعجال وهو خلاف المشهور ، ويمكن حمله على حال المناوشة والقتال ، قال : في الذكرى وهل الفاتحة متعينة في النافلة الأقرب ذلك لعموم الأدلة ، وقال : الفاضل لا تجب فيها للأصل فإن أراد الوجوب بالمعنى المصطلح عليه فهو حق لأن الأصل إذا لم يكن واجبا لا يجب أجزاؤه وإن أراد به الوجوب المطلق ليدخل فيه الوجوب بمعنى الشرط بحيث تنعقد النافلة من دون الحمد ممنوع.

الصفحة 419 من 494