مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 15 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 410 من 494

على وجهها حتى يكون الوتر آخر ذلك قال بل يبدأ بالوتر وقال أنا كنت فاعلا ذلك.

29 أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد حفص بن سالم قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن التسليم في ركعتي الوتر فقال نعم وإن كانت لك حاجة فاخرج واقضها ثم عد واركع ركعة.

30 علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن ابن سنان قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الوتر ما يقرأ فيهن جميعا قال بقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ، قلت في ثلاثهن قال نعم.

31 علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه سئل عن القنوت في الوتر هل فيه شيء موقت يتبع ويقال فقال لا أثن على الله عز وجل وصل على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله واستغفر لذنبك العظيم ثم قال كل ذنب عظيم.

32 الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله

محمول على ما إذا خاف عدم إدراك أربع ركعات قبل الفجر ، ويحتمل الأعم على الأفضلية.

الحديث التاسع والعشرون : صحيح.

ويدل على الفصل بين الشفع ومفردة الوتر بالتسليم كما هو مذهب الأصحاب ردا على بعض المخالفين القائلين بكونهما صلاة واحدة كالمغرب ، ويدل على جواز الفصل بأكثر من التسليم أيضا.

الحديث الثلاثون : صحيح.

الحديث الحادي والثلاثون : حسن.

الحديث الثاني والثلاثون : ضعيف على المشهور.

ويحمل على أن الاستغفار في قنوت الوتر آكد منه في قنوت سائر الصلوات

الصفحة 410 من 494