مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 15 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 407 من 494

ما ركع مضى ثم سجد سجدتي السهو بعد ما ينصرف ويتشهد فيهما قال ليس النافلة مثل الفريضة.

23 الحسين بن محمد الأشعري ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيوب وحماد بن عيسى ، عن معاوية بن وهب قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن أفضل ساعات الوتر فقال الفجر أول ذلك.

24 محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن ابن أبي عمير ، عن إسماعيل بن أبي سارة قال أخبرني أبان بن تغلب قال قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام أية ساعة كان

الأصحاب حملوا الأخبار المشتملة على زيادة الأركان وغيرها على النافلة والحصر الذي ادعاه ممنوع.

الحديث الثالث والعشرون : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « أول ذلك » أي أول الفجر ، أو ابتداء الفضل أول الفجر : فعلى الأول « ذلك » إشارة إلى الفجر وعلى الثاني إلى أفضل الساعات ، ويحتمل أن يكون « أول ذلك » تفسيرا للفجر بالأول لرفع الالتباس والله يعلم.

الحديث الرابع والعشرون : مجهول.

وقال : في المدارك آخر وقت صلاة الليل طلوع الفجر الثاني عند أكثر الأصحاب ، ونقل عن المرتضى (ره) فوات وقتها بطلوع الفجر الأول محتجا بأن ذلك وقت ركعتي الفجر وهما آخر الصلاة الليل وقد قطع المحقق وغيره بأن الفجر إذا طلع ولم يكن المكلف قد تلبس من صلاة الليل بأربع أخرها وبدأ بركعتي الفجر وهي رواية إسماعيل بن جابر (1) وبإزائها روايات كثيرة متضمنة للأمر بفعل الليلة بعد الفجر وإن تلبس منها بأربع ، قال : المصنف في المعتبر واختلاف الفتوى دليل التخيير يعني بين فعلها بعد الفجر قبل الفرض وبعده وهو حسن انتهى.

__________________

(1) الوسائل : ج 3 ص 188 ح 6.

الصفحة 407 من 494